دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7600

جماع أبواب صدقة الزرع

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: مَنْ حَضَرَكَ فَسَأَلَكَ يَوْمَئِذٍ تُعْطِيهِ الْقَبَضَاتِ، وَلَيْسَتْ بِالزَّكَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.