السنن الكبرى للبيهقي 7600
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قَالَ: مَنْ حَضَرَكَ فَسَأَلَكَ يَوْمَئِذٍ تُعْطِيهِ الْقَبَضَاتِ، وَلَيْسَتْ بِالزَّكَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.