السنن الكبرى للبيهقي 7823
جماع أبواب زكاة الفطر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ قَبِيصَةُ يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.