دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7714

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَا:

مَنْ أَسْلَفَ مَالًا فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ فِي كُلِّ عَامٍ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.