السنن الكبرى للبيهقي 7757
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، اتَّقِ، لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُؤَاجٌ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ ؟ قَالَ: " إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ "، قَالَ: فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَعْمَلُ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا أَوْ قَالَ: عَلَى اثْنَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.