دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7824

جماع أبواب زكاة الفطر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ عَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ حِنْطَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.