دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7504

جماع أبواب صدقة الغنم السائمة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.