السنن الكبرى للبيهقي 7573
جماع أبواب صدقة الزرع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أُرَاهُ قَالَ: وَالذُّرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.