دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7524

جماع أبواب زكاة الثمار

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ، قَالَ: وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.