السنن الكبرى للبيهقي 7661
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِيُّ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.