السنن الكبرى للبيهقي 7743
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوَّاصُ، ثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ:
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا خَرِبَةً يَقْضِي فِيهَا حَاجَتَهُ، فَذَهَبَ لِيَتَنَاوَلَ مِنْهَا لَبِنَةً فَانْهَارَتْ عَلَيْهِ تِبْرًا فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " زِنْهَا ". فَوَزَنَهَا، فَإِذَا هِيَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هَذَا رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.