السنن الكبرى للبيهقي 7676
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:
إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْوَى بِكَنْزِهِ حَتَّى بِنَعْلِ سَيْفِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.