السنن الكبرى للبيهقي 7454
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ؓ لَمْ يَكُونَا يَأْخُذَانِ الصَّدَقَةَ مَثْنَاةً، وَلَكِنْ يَبْعَثَانِ عَلَيْهَا فِي الْجَدْبِ وَالْخَصْبِ وَالسِّمَنِ وَالْعَجَفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.