دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7690

جماع أبواب صدقة الورق

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ: أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.