السنن الكبرى للبيهقي 7690
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثَنَا سُفْيَانُ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ: أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.