السنن الكبرى للبيهقي 7426
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنِي النُّفَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالْغَنَمِ وَالْإِبِلِ إِلَى أَنْ قَالَ:
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي: عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ كَذَا، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.