السنن الكبرى للبيهقي 7460
جماع أبواب صدقة الغنم السائمة
اعرض الإسناد
7460 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فَذَكَرَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، فَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ هَكَذَا، وَخَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ، عَنْ حَجَّاجٍ، فَقَالَ: عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ، فَقَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ: " إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الْأَوَّلِ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - هُوَ الْعَرْزَمِيُّ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ وَالْعَبَّاسِ ؓ، وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ؓ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ. وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَرْفُوعًا. )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.