السنن الكبرى للبيهقي 7642
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدِي سِخَابًا مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ فِيهِنَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ فَقُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: هِيَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.