السنن الكبرى للبيهقي 7694
جماع أبواب صدقة الورق
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ رَجَاءٍ، ثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، حَدَّثَنِي مُوسَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ. وَمَنْ رَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لَا يُعِدُّهَا لِغَرِيمٍ، وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن القطان الفاسي
هذا حديث لا يصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 7694
الرواة
- عنالصحابيت 31 هـ ، أو : 32 هـ
- عنله رؤيةت 91 هـ ، أو 92 هـ ، أو 94 هـ ، وقيل : 52 هـ
- عنثقةت 117 هـ
- حدثنيمستورت 131هـ : 140هـ
- حدثناصدوق صحيح الكتاب ، يخطئ من حفظهت بين 171 هـ إلى 180 هـ
- حدثناصدوق ، يهم قليلات 218 هـ ، أو 219 هـ ، أو 220 هـ
- حدثنات 284هـ
- أنبأت في حدود 350 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com