2. كِتَابُ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للنسائي 309لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلْأَى حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْقَلْبُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ يُسَمَّى الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ فُرِضَ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى قَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ قَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ يُخَفِّفْ عَنْكَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ صَلَاةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا ثَلَاثِينَ صَلَاةً قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ [198] فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا عِشْرِينَ صَلَاةً قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا عَشَرَ صَلَوَاتٍ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى قَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ قُلْتُ رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ فَنُودِيَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشَرَ أَمْثَالِهَا قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ خَالَفَ قَتَادَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِ يُونُسَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُبَيٍّ وَهُوَ خَطَأٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنَ الْكِتَابِ ذَرٌّ فَصَارَ عَنْ أُبَيٍّ فَظَنَّ أَنَّهُ أُبَيٌّ وَرُوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَالِكَ بْنَ صَعْصَعَةَ وَلَا أَبَا ذَرٍّ
السنن الكبرى للنسائي 310لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأنا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَقَرَّهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرْضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مُوسَى مَا فَرْضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ فَقُلْتُ فَرْضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ لِي مُوسَى فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي
السنن الكبرى للنسائي 311لا حكم مسجّل
لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعرَجُ بِهِ مَنْ تَحْتَهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبِطُ بِهِ مَنْ فَوْقَهَا حَتَّى يُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ {إِذْ يَغْشَى} [النجم 16] السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يُشْرَكُ بِاللهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ
السنن الكبرى للنسائي 312لا حكم مسجّل
وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَهَبَا بِهِ إِلَى زَمْزَمَ فَشَقَّا بَطْنَهُ وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلَاهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ كَبَسَا جَوْفِهِ حِكْمَةً وَإِيمَانًا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بَنِي قَيْسِ بْنِ قَهْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَهُمْ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ فَيَحْيَى أَجَلُّهُمْ وَأَنْبَلُهُمْ وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ وَلَيْسَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الزُّهْرِيِّ فِي عَصْرِهِ أَجَلُّ مِنْهُ وَعَبْدُ رَبِّهِ ثِقَةٌ وَسَعْدٌ ضَعِيفٌ
السنن الكبرى للنسائي 313لا حكم مسجّل
«فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 314لا حكم مسجّل
«وَفُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 315لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو سُهَيْلٍ هُوَ عَمُّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ
السنن الكبرى للنسائي 316لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَلَا تُبَايِعُونَ» فَرَدَّهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدَّمْنَا أَيْدِينَا فَبَايَعْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَامَ؟ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ اسْمُهُ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وأبو مسلم الخولاني اسمه عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَوْبٍ
السنن الكبرى للنسائي 317لا حكم مسجّل
«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 318لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 319لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ «فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْهَادِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عَبْدُ عَمْرٍو وَيُقَالُ عَبْدُ شَمْسٍ وَيُقَالُ سُكَيْنٍ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْمُ أَبِي عَبْدُ عَمْرِو بْنُ عَبْدِ غَنْمٍ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَقْدَمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً وَفِي غَيْرِهِ لَا بَأْسَ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 320لا حكم مسجّل
أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ وَأَنْ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَصُومُوا رَمَضَانَ وَيُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ
السنن الكبرى للنسائي 321لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللهُ انْظُرُوا أَلِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ
السنن الكبرى للنسائي 322لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ اللهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ قُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ بِصَلَاتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» قَالَ هَمَّامٌ لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ أَوْ مِنَ الرِّوَايَةِ وَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 323لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَا تَوْبَتِي فَنَزَلَتْ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود 114] تَلَا الْآيَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ هِيَ لِي؟ قَالَ «هِيَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي»
السنن الكبرى للنسائي 324لا حكم مسجّل
أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَهَاتِ فَقُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ وَمَالِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقُلْتُ لَا تَخَفْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا
السنن الكبرى للنسائي 325لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتَصِلَ الرَّحِمَ ذَرْهَا كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 326لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ «الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 327لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلَّوَا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَصَلَّوْا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً»
السنن الكبرى للنسائي 328لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 329لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَقُولُ «إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ فَأُحِبُّ أَنْ أُقَدِّمَ فِيهَا عَمَلًا صَالِحًا»
السنن الكبرى للنسائي 330لا حكم مسجّل
كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ «صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 331لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 332لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 333لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا»
السنن الكبرى للنسائي 334لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ كَانَ «يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَغْرِبِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 335لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا نُحِبُّ أَنْ نَعْلَمَهَا قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي مِنْ مَطْلَعِهَا قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَلِكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ
السنن الكبرى للنسائي 336لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُ قَالَ «كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 337لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَاهُ قَالَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اثْنَتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 338لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوهَا قُلْنَا فَأَخْبِرَنَا فَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَعْلَمْهَا قَالَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ مَشْرِقِهَا كَنَحْوٍ مِنْ صَلَاةِ الْأُولَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَنَفَّلُ إِنْ بَدَا لَهُ ثُمَّ يَقُومُ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 339لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ»
السنن الكبرى للنسائي 340لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 341لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ «فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو جُحَيْفَةَ اسْمُهُ وَهْبٌ
السنن الكبرى للنسائي 342لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 343لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَوَصَفَ وَقَالَ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 344لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُصَلِّي صَلَاةً يُصَلِّي بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 345لا حكم مسجّل
كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 346لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَوَصَفَ قَالَ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو إِسْحَاقَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السنن الكبرى للنسائي 347لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَصَفَ قَالَ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 348لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ مَا هَاتَانِ؟ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ
السنن الكبرى للنسائي 349لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً قَدْرَ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ
السنن الكبرى للنسائي 350لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فِي الظُّهْرِ «فَيَقْرَأُ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَيَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِقَدْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً»
السنن الكبرى للنسائي 351لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَالْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَيُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ فَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ثِقَةٌ وَالْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي حَفِظِهِ سُوءٌ وَيُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 352لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 353لا حكم مسجّل
«أَدْلَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهِيَ صَلَاةُ الْوُسْطَى»
السنن الكبرى للنسائي 354لا حكم مسجّل
هِيَ الظُّهْرُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ فَلَا يَكُونُ خَلْفَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة 238] خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ
السنن الكبرى للنسائي 355لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهَا فَنَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة 238] قَالَ إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 356لا حكم مسجّل
شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى صَلَّاهَا بَيْنَ صَلَاتِي الْعِشَاءِ فَقَالَ «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»
السنن الكبرى للنسائي 357لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 358لا حكم مسجّل
فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَأَجْوَافَهُمْ نَارًا»
السنن الكبرى للنسائي 359لا حكم مسجّل
«هِيَ الظُّهْرُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيَهَا بِالْهَجِيرِ»
السنن الكبرى للنسائي 360لا حكم مسجّل
كُنْتُ فِي قَوْمٍ اخْتَلَفُوا فِي صَلَاةِ الْوُسْطَى وَأَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَبَعَثُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لِأَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَأَسْوَاقِهِمْ فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانِ فَأَنْزَلَ اللهُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة 238] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 361لا حكم مسجّل
«صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الظُّهْرُ»
السنن الكبرى للنسائي 362لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 363لا حكم مسجّل
بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 364لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 365لا حكم مسجّل
وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةِ فَآذِنِّي {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة 238] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 366لا حكم مسجّل
«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِي قَطُّ»
السنن الكبرى للنسائي 367لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ طَاوُسٌ فَرَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ
السنن الكبرى للنسائي 368لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 369لا حكم مسجّل
عَائِشَةُ أَوْهَمَ عُمَرُ إِنَّمَا «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 370لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 371لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 372لا حكم مسجّل
«صَلَاتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 373لا حكم مسجّل
«هَذِهِ صَلَاةُ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 374لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 375لا حكم مسجّل
«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 376لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 377لا حكم مسجّل
قَالَ عَبْدُ اللهِ «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَفِي رَحْلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 378لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ»
السنن الكبرى للنسائي 379لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 380لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 381لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 382لا حكم مسجّل
«صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا»
السنن الكبرى للنسائي 383لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 384لا حكم مسجّل
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ
السنن الكبرى للنسائي 385لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» خَالَفَهُ أَبَانُ
السنن الكبرى للنسائي 386لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَوْ يُعَلِّمُ النَّاسَ مَا فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ» ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا «لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا»
السنن الكبرى للنسائي 387لا حكم مسجّل
أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَنَادَاهُ عُمَرُ فَقَالَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «مَا يَنْتَظِرُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ» وَلَمْ تَكُنْ تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَالَفَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى
السنن الكبرى للنسائي 388لا حكم مسجّل
أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ» وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للنسائي 389لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «عَشْرَ صَلَوَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 390لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ «لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا»
السنن الكبرى للنسائي 391لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ «تُرِيدُ اللَّيْلَ؟ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 392لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو سَعِيدٍ اسْمُهُ كَيْسَانَ
السنن الكبرى للنسائي 393لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ «إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» خَالَفَهُمَا أَبُو إِسْحَاقَ
السنن الكبرى للنسائي 394لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 395لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 396لا حكم مسجّل
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَأَعْظَمْ لِي نُورًا»
السنن الكبرى للنسائي 397لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلَهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشَرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَعَدَتْ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي فَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ
السنن الكبرى للنسائي 398لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ كَانَ يُقْرَأُ فِي حُجَرِهِ فَيَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ وَقَالَ بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَيْمُونَةُ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ مَحْشُوَّةٍ لِيفًا فَاضَّطَجَعَا عَلَى طُولِهَا وَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِهَا فَنَامَا حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفَهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَتُ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ وَوُضِعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي فَجَعَلَ يَمْسَحُ أُذُنَيَّ كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قُلْتُ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلِمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِمَ حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى اسْتَثْقَلَ فَرَأَيْتُهُ يَنْفُخُ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
السنن الكبرى للنسائي 399لا حكم مسجّل
بِتُّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ مَعَهُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَزَرْتُ قَدْرَ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل 1]
السنن الكبرى للنسائي 400لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 401لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 402لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيَّ ﷺ «فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَاسْتَاكَ وَهُوَ يُقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا {إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} حَتَّى قَرَأَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ أَوِ انْتَهَى إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ» 403 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاسْتَنَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 404لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ قَالَ عَثَّامٌ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للنسائي 405لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاضْطَجَعْتُ فِي حُجْرَتِهَا وَجَعَلْتُ فِي نَفْسِي أُحْصِي كَمْ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ فَجَاءَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْحُجْرَةِ بَعْدَمَا ذَهَبَ اللَّيْلُ فَقَالَ أَرَقَدَ الْوَلِيدُ فَتَنَاوَلَ مِلْحَفَةً عَلَى مَيْمُونَةَ قَالَ فَارْتَدَى بِبَعْضِهَا وَعَلَيْهَا بَعْضٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ قَعَدَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّنَاءِ وَكَانَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ اللهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي بَصَرِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا بَيْنَ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَزِدْنِي نُورًا
السنن الكبرى للنسائي 406لا حكم مسجّل
بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ قَالَ لَا أَحْفَظُ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للنسائي 407لا حكم مسجّل
بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ نَامَ الْغُلَامُ وَبَعْدَمَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ «صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ اللَّيْلَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاجْتَذَبَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 408لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَا «ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 409لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 410لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 411لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً «يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا»
السنن الكبرى للنسائي 412لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ رَكَعَ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 413لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا» وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ «كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 414لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 415لا حكم مسجّل
«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 416لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 417لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ»
السنن الكبرى للنسائي 418لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يُقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرَ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَاضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ» وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي قِصَّةِ الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 419لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 420لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي أُخْرَاهُنَّ يَجْلِسُ وَيُسَلِّمُ»
السنن الكبرى للنسائي 421لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 422لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدُنَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 423لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُقَوَّى قُلْتُ أَجَلْ وَلَكِنْ أَخْبِرِينِي قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طُهُورِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ رَأْسَهُ فَرُبَّمَا جَاءَهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِي وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعَتَمَةَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طُهُورِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِرَاءَةِ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ فَرُبَّمَا لَمْ يُغْفِ حَتَّى يَجِيءَ بِلَالٌ فَيُؤْذِنَهُ بِالصَّلَاةِ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوْ لَمْ يُغْفِ»
السنن الكبرى للنسائي 424لا حكم مسجّل
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ؟ قَالَ عَائِشَةُ ائْتِهَا فَسَلْهَا ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَدَخَلْنَا قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنُ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَلَا أَسْأَلُ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ قُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ اللهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامَهُمْ وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَى عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ طُهُورَهُ وَسِوَاكَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ لَمَّا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ وَيَذْكُرُهُ [245] ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ وَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ رَبَّهُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ يَا بَنِيَ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بَنِيَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا شَغَلَهُ أَمْرٌ أَوْ غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجِعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلَا غَيْرَ رَمَضَانَ فَأَتَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ صَدَقَتْ أَمَّا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أُدْخِلُ عَلَيْهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَأْتِيهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا
السنن الكبرى للنسائي 425لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ «سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 426لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 427لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ وَأَسَنَّ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 428لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كِبَرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ»
السنن الكبرى للنسائي 429لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِتِسْعٍ»
السنن الكبرى للنسائي 430لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِتسَعٍ»
السنن الكبرى للنسائي 431لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 432لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 433لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا بِكَلَامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 434لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»
السنن الكبرى للنسائي 435لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ» وَقَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ
السنن الكبرى للنسائي 436لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ «يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» وَقَفَهُ أَبُو نُعَيْمٍ
السنن الكبرى للنسائي 437لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 438لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً»
السنن الكبرى للنسائي 439لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 440لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ» اللهَ وُتِرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ
السنن الكبرى للنسائي 441لا حكم مسجّل
«لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 442لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» وَقَفَهُ أَبُو مُعَيْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 443لا حكم مسجّل
لنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُعَيْدٍ اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 444لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 445لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ»
السنن الكبرى للنسائي 446لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ «سُبْحَانَ الْمَلَكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثًا خَالَفَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ
السنن الكبرى للنسائي 447لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ وِتْرِهِ قَالَ «سُبْحَانَ الْمَلَكِ الْقُدُّوسِ»
السنن الكبرى للنسائي 448لا حكم مسجّل
عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ أَوْ أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ مَنْ؟ قَالَ عَائِشَةُ فَأَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطُهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ لَمَّا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ «فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَيْ بَنِيَ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ» أَيْ بَنِيَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للنسائي 449لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 450لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ كَانَ «يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» تَابَعَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ
السنن الكبرى للنسائي 451لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً تِسْعًا قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى يُؤَذِّنَ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ سَعِيدٌ بَيْنَ جَعْفَرٍ وَبَيْنَ أَبِي سَلَمَةَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ
السنن الكبرى للنسائي 452لا حكم مسجّل
«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا» خَالَفَهُمَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ فَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا الرَّكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 453لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً «يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا»
السنن الكبرى للنسائي 454لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا وَسَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ
السنن الكبرى للنسائي 455لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمْرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 456لا حكم مسجّل
«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 457لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»
السنن الكبرى للنسائي 458لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا»
السنن الكبرى للنسائي 459لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ
السنن الكبرى للنسائي 460لا حكم مسجّل
كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ «أَمَّا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} [طه 130]
السنن الكبرى للنسائي 461لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء 78]
السنن الكبرى للنسائي 462لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسَ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ»
السنن الكبرى للنسائي 463لا حكم مسجّل
«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى» خَالَفَهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى
السنن الكبرى للنسائي 464لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَدَّثَنِي خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنُّ أَبَا هُرَيْرَةُ حَدَّثَهُ أَنُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «يُتِمُّ صَلَاتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 465لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 466لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُولُ ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ مَكْحُولٌ بَيْنَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَبَيْنَ نُعَيْمٍ قَيْسًا الْجُذَامِيَّ
السنن الكبرى للنسائي 467لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ رَبِّهِ ﷻ قَالَ «ابْنَ آدَمَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 468لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ تَعَالَى «ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ» 469 وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 470لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى «ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 471لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي الضُّحَى»
السنن الكبرى للنسائي 472لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ لَا تُطِيقُونَ كَانَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 473لا حكم مسجّل
كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 474لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَلَكِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ خَالِفُوا عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ خَالَفَهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ وَطَاوُسٌ
السنن الكبرى للنسائي 475لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 476لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالِدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَرْوٍ خُرَاسَانِيٌّ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 477لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً»
السنن الكبرى للنسائي 478لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلَاثٍ «صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى»
السنن الكبرى للنسائي 479لا حكم مسجّل
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الضُّحَى قَطُّ»
السنن الكبرى للنسائي 480لا حكم مسجّل
إِنَّ «هَذِهِ الصَّلَاةَ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 481لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ» خَالَفَهَا عُرْوَةُ
السنن الكبرى للنسائي 482لا حكم مسجّل
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَدَعَ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ»
السنن الكبرى للنسائي 483لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ «لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغْيَبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 484لا حكم مسجّل
أَصْبَحْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَامَتْ فَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ بَيْتًا لَهَا فَأَجَافَتِ الْبَابَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَصْبَحْتُ عِنْدَكَ إِلَّا لِهَذِهِ السَّاعَةِ قَالَتْ فَادْخُلِي قَالَتْ فَدَخَلْتُ فَقَامَتْ فَصَلَّتْ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُنَّ أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعَهُنَّ أَمْ سُجُودُهُنَّ؟ ثُمَّ الْتَفَتَتْ إِلَيَّ فَضَرَبَتْ فَخِذِي فَقَالَتْ يَا رُمَيْثَةُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيَهَا وَلَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ عَلَى تَرْكِهَا مَا تَرَكْتُهَا [267] 485 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّ رُمَيْثَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفاً
السنن الكبرى للنسائي 486لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرِهِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ خَالَفَهُ الزُّبَيْدِيُّ
السنن الكبرى للنسائي 487لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ نَازِلًا عِنْدَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَجَاءَ يَوْمًا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ «فَأَمَرَ بِغُسْلٍ فَسُكِبَ لَهُ ثُمَّ سُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فَقَامَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهِنَّ أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ وَرُكُوعُهُ فِيهِنَّ أَطْوَلُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُنَّ مُتَقَارِبٌ وَلَمْ أَرَهُ فِعْلَ ذَلِكَ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ» خَالَفَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
السنن الكبرى للنسائي 488لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ؟ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ
السنن الكبرى للنسائي 489لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكْعَاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ فَسَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ أُمَّتِي بِالسِّنِينِ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَفَعَلَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا فَأَبَى عَلَيَّ
السنن الكبرى للنسائي 490لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَنَّهُ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»
السنن الكبرى للنسائي 491لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ فَرِيضَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» 492 وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 493لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً نَافِلَةً بِالنَّهَارِ أَوْ بِاللَّيْلِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 494لا حكم مسجّل
«صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ وَالنَّحْرُ رَكْعَتَانِ وَالسَّفَرُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ» أَدْخَلَ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَبَيْنَ عُمَرَ كَعْبَ بْنِ عُجْرَةَ
السنن الكبرى للنسائي 495لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى»
السنن الكبرى للنسائي 496لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصَرٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 497لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 498لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ «فَصَلَّى يَوْمَ أَضْحَى لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 499لا حكم مسجّل
جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قَالَ لَا قَالَ «قُمْ فَارْكَعْهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 500لا حكم مسجّل
«الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 501لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
السنن الكبرى للنسائي 502لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 503لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 504لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اسْتَسْقَى وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 505لا حكم مسجّل
«كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا تُصَلُّونَ»
السنن الكبرى للنسائي 506لا حكم مسجّل
«خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُودِيَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 507لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفٍ فِي صِفَةِ زَمْزَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ خَالَفَهُمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ
السنن الكبرى للنسائي 508لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَقَفَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للنسائي 509لا حكم مسجّل
«صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 510لا حكم مسجّل
عَنْ عَائِشَةَ فِي «صَلَاةِ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» خَالَفَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ
السنن الكبرى للنسائي 511لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عِنْدَ كُسُوفٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ
السنن الكبرى للنسائي 512لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى يَوْمُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 513لا حكم مسجّل
«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 514لا حكم مسجّل
«إِنَّ اللهَ فَرْضَ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 515لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ تَفُوتُنِي الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَا بِالْبَطْحَاءِ مَا تَرَى أَنْ أُصَلِّيَ؟ قَالَ «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 516لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 517لا حكم مسجّل
«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى آمَنُ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 518لا حكم مسجّل
صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعًا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 519لا حكم مسجّل
«هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ»
السنن الكبرى للنسائي 520لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى بِذِي قَرَدٍ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُصَافُّو الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا»
السنن الكبرى للنسائي 521لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا» خَالَفَهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 522لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَالْآخَرُونَ يُقْبِلُونَ عَلَى عَدُوِّهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 523لا حكم مسجّل
«فُرِضَتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ أَرْبَعًا وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةً»
السنن الكبرى للنسائي 524لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 525لا حكم مسجّل
«أَمْرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ»
السنن الكبرى للنسائي 526لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا
السنن الكبرى للنسائي 527لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبٌ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 528لا حكم مسجّل
قَالَتِ «اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 529لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ وَيَؤُمَّهُمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الْمُقَدَّمِ وَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ لِيُؤْذِنُوهُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عِلْمَ أَنَّهُ قَدْ نَابَهُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِمْ فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ «مَا مَنَعَكَ إِذَا أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ «مَا بَالُكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» ثُمَّ قَالَ «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَسَبَّحُوا»
السنن الكبرى للنسائي 530لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ» خَالَفَهُ إِسْرَائِيلُ
السنن الكبرى للنسائي 531لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ»
السنن الكبرى للنسائي 532لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ مُقْبِلٌ عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرْفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 533لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلُ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 534لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْحَظُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 535لا حكم مسجّل
قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ؟ قَالَ «بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 536لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ «إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ»
السنن الكبرى للنسائي 537لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 538لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 539لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى فِي الصَّلَاةِ لَفْظُ الْحَدِيثِ لِقُتَيْبَةَ
السنن الكبرى للنسائي 540لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ وَيُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلَّوْا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا»
السنن الكبرى للنسائي 541لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيَّ ﷺ فَنُسَلِّمُ بِأَيْدِينَا فَقَالَ مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شَمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
السنن الكبرى للنسائي 542لا حكم مسجّل
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي» وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجَّهٌ حِينَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ
السنن الكبرى للنسائي 543لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» خَالَفَهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ
السنن الكبرى للنسائي 544لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا»
السنن الكبرى للنسائي 545لا حكم مسجّل
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا أَتَيْنَا الْحَبَشَ فَرَجَعْنَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدَّ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا»
السنن الكبرى للنسائي 546لا حكم مسجّل
أَنَّهُ «سَلِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 547لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ
السنن الكبرى للنسائي 548لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «التَّسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 549لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يُبْكِي
السنن الكبرى للنسائي 550لا حكم مسجّل
يُسْمَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَزِيزٌ بِالدُّعَاءِ وَهُوَ سَاجِدٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ»
السنن الكبرى للنسائي 551لا حكم مسجّل
«انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَنْفُخُ وَيَتَأَخَّرُ وَيَتَقَدَّمُ وَيَنْفُخُ وَيَتَأَخَّرُ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتْ»
السنن الكبرى للنسائي 552لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ سَاجِدًا فِي آخِرِ سُجُودِهِ فِي صَلَاةِ الْآيَاتِ فَنَفَخَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ فَقَالَ «أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ» ثُمَّ قَالَ «رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبْهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبْهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 553لا حكم مسجّل
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِغُلَامٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَفَخَ فِي سُجُودِهِ فَقَالَ لَهُ «يَا رَبَاحُ لَا تَنْفُخْ إِنَّ مَنْ نَفَخَ فَقَدْ تَكَلَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 554لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» ثُمَّ قَالَ «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ ثَلَاثًا» وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بُسِطَتْ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوَثَّقًا يَلْعَبُ بِهِ وُلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للنسائي 555لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ أُصَلِّي اعْتَرَضَ لِي الشَّيْطَانُ فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى إِبْهَامِي فَرَحِمَ اللهُ سُلَيْمَانَ لَوْلَا دَعَوْتُهُ أَصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ» خَالَفَهُ أَبُو سَلَمَةَ فِي لَفْظِهِ
السنن الكبرى للنسائي 556لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «اعْتَرَضَ لِي الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى كَفَّيَّ وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ دَعْوَةِ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مَرْبُوطًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 557لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ يَعْنِي رَافِعُو أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ «مَا لَهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشَّمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 558لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ قَالَ «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 559لا حكم مسجّل
قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ اللهُمُ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ» خَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
السنن الكبرى للنسائي 560لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»
السنن الكبرى للنسائي 561لا حكم مسجّل
بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَحَدَقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَا مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعَانِي بِأَبِي وَأُمِّي هُوَ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ قَالَ «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يُصْلِحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ» قَالَ ثُمَّ اطَّلَعْتُ غُنَيْمَةً لِي فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 562لا حكم مسجّل
كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة 238] فَأُمِرْنَا حِينَئِذٍ بِالسُّكُوتِ
السنن الكبرى للنسائي 563لا حكم مسجّل
كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إِلَى الْقَوْمِ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ يَعْنِي أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا تَكَلَّمُوا إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 564لا حكم مسجّل
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرِدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةِ قَالَ «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 565لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوا «أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ غَيْرَ سَعْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 566لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَقَصَتْ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ «لَمْ تَنْقُصِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ» قَالَ بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 567لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنَسَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 568لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَكَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ «مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ» قَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا صَدَقَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 569لا حكم مسجّل
نَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للنسائي 570لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَمْرٍو أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ 571 أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ 572 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا بَعْدَهُ
السنن الكبرى للنسائي 573لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلِمَ» ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 574لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَجْدَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 575لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلَامِ» 576 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ
السنن الكبرى للنسائي 577لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثم سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ
السنن الكبرى للنسائي 578لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَكِنِّي نَسِيتُ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ قَالَ وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ لَمْ أَنَسَ وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ وَقَالَ «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا نَعَمْ فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبِّرَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ
السنن الكبرى للنسائي 579لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
السنن الكبرى للنسائي 580لا حكم مسجّل
سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضِبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ «أَصَدَقَ؟» قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ
السنن الكبرى للنسائي 581لا حكم مسجّل
وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 582لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ 583 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 584لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ» فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْفَتَلَ
السنن الكبرى للنسائي 585لا حكم مسجّل
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي فَعَلَ فَثَنَى رِجْلَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَأَيُّكُمْ مَا نَسِيَ فِي صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ هُوَ صَوَابٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» خَالَفَهُ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو وَائِلٍ فَجَعَلَ التَّحَرِّيَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 586لا حكم مسجّل
«إِذَا وَهِمْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُفْرِغُ»
السنن الكبرى للنسائي 587لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ» يَعْنِي رَكْعَةً وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ
السنن الكبرى للنسائي 588لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ»
السنن الكبرى للنسائي 589لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَتِ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» خَالَفَهُ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ فِي لَفْظِهِ
السنن الكبرى للنسائي 590لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُلْتُ يُصَلِّي أَحَدُنَا فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 591لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ» أَوْ قَالَ «فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 592لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» خَالَفَهُ بَقِيَّةُ
السنن الكبرى للنسائي 593لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» خَالَفَهُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
السنن الكبرى للنسائي 594لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ»
السنن الكبرى للنسائي 595لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا لَبَّسَ الشَّيْطَانُ عَلَى أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 596لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 597لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»
السنن الكبرى للنسائي 598لا حكم مسجّل
أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبِّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ بِنَا سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 599لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سَلَّمَ ثُمَّ تَكَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
السنن الكبرى للنسائي 600لا حكم مسجّل
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَسَبَّحْنَا فَمَضَى ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ
السنن الكبرى للنسائي 601لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 602لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ
السنن الكبرى للنسائي 603لا حكم مسجّل
«قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ
السنن الكبرى للنسائي 604لا حكم مسجّل
«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 605لا حكم مسجّل
أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَنَسِيَ أَنْ يَقْعُدَ فَمَضَى فِي قِيَامِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ
السنن الكبرى للنسائي 606لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَقْعُدْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ
السنن الكبرى للنسائي 607لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ»
السنن الكبرى للنسائي 608لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ سَلِّمْ»
السنن الكبرى للنسائي 609لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ
السنن الكبرى للنسائي 610لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ الْخِرْبَاقُ «إِنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 611لا حكم مسجّل
«مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخِفُّ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ»
السنن الكبرى للنسائي 612لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 613لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِنْسَانٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 614لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ»
السنن الكبرى للنسائي 615لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلْثُهَا نِصْفُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 616لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي الْيُسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَالْخَمْسَ حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ»
السنن الكبرى للنسائي 617لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ فَالتُّسْعُ فَالثُّمْنُ فَالسُّبْعُ حَتَّى تُكْتَبَ صَلَاتُهُ تَامَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 618لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَضَرَّعُ وَتَخَشَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ» يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهِكَ وَتَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي خِدَاجٌ خَالَفَهُ شُعْبَةُ
السنن الكبرى للنسائي 619لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ وَتَقُولُ اللهُمَّ اللهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ
السنن الكبرى للنسائي 620لا حكم مسجّل
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟ قَالَا نَعَمْ فَأَمَّهُمَا ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَقَالَ «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 621لا حكم مسجّل
فَقَامَ بَيْنَنَا ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا رَكَعْنَا وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ فَضَرَبَهَا فَإِذَا هُوَ قَدْ طَبَّقَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ «إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا شَرَقَ الْمَوْتَى وَتِلْكَ صَلَاةُ مَنْ لَا يَجِدُ بُدًّا وَمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ حِمَارٍ فَصَلَّوَا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَصَلَّوْا مَعَهُمْ سُبْحَةً فَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلَّوْا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَلْيُجَبِّ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 622لا حكم مسجّل
وَقَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 623لا حكم مسجّل
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَكَعَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ
السنن الكبرى للنسائي 624لا حكم مسجّل
أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ»
السنن الكبرى للنسائي 625لا حكم مسجّل
أَبِي «هَذَا شَيْءٌ كُنَّا نَفْعَلُهُ ثُمَّ ارْتَفَعْنَا إِلَى الرُّكَبِ»
السنن الكبرى للنسائي 626لا حكم مسجّل
«سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ»
السنن الكبرى للنسائي 627لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ «إِنَّمَا السَّنَةُ الْأَخْذُ بِالرُّكَبِ»
السنن الكبرى للنسائي 628لا حكم مسجّل
حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضْعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 629لا حكم مسجّل
«أَلَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي؟» فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضْعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى إِبِطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبِطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَالَ «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَا»
السنن الكبرى للنسائي 630لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ أَلَا أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي؟ فَقُلْنَا بَلَى فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ إِبِطَيْهِ حَتَّى لَمَّا اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا وَقَالَ «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي»
السنن الكبرى للنسائي 631لا حكم مسجّل
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَصُبَّ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ وَوُضِعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 632لا حكم مسجّل
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى «وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا»
السنن الكبرى للنسائي 633لا حكم مسجّل
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 634لا حكم مسجّل
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفْدَمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا»
السنن الكبرى للنسائي 635لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًا يَقُولُ «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ»
السنن الكبرى للنسائي 636لا حكم مسجّل
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبِسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ»
السنن الكبرى للنسائي 637لا حكم مسجّل
كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ» ثُمَّ قَالَ «أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ قَمَنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 638لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» وَفِي سُجُودِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»
السنن الكبرى للنسائي 639لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ «سُبْحَانَكَ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي»
السنن الكبرى للنسائي 640لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعَهُ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»
السنن الكبرى للنسائي 641لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي»
السنن الكبرى للنسائي 642لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 643لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا يَقُولُ إِذَا رَكَعَ «اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ جَمِيعُ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 644لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» قَالَ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي قَالَ «إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ فَأَحْسَنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 645لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 646لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» هَكَذَا فَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الْأُذُنَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 647لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 648لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 649لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ «أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 650لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ
السنن الكبرى للنسائي 651لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ «اللهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»
السنن الكبرى للنسائي 652لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَقَطَ مِنْ فَرَسٍ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
السنن الكبرى للنسائي 653لا حكم مسجّل
كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «مِنَ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟» قَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلِكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ؟»
السنن الكبرى للنسائي 654لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
السنن الكبرى للنسائي 655لا حكم مسجّل
إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة 7] فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يُسْمَعِ اللهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحِمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ وَهِيَ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للنسائي 656لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ رُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 657لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَالَ «اللهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
السنن الكبرى للنسائي 658لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ يَقُولُ «اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
السنن الكبرى للنسائي 659لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ كُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا نَازَعَ لَمَّا أَعْطَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»
السنن الكبرى للنسائي 660لا حكم مسجّل
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَمِعَهُ حِينَ كَبَّرَ قَالَ «اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْجَبَرُوتِ وَالْمُلْكِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ» فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ «لِرَبِّيَ الْحَمْدُ» وَفِي سُجُودِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي» وَكَانَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 661لا حكم مسجّل
«قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 662لا حكم مسجّل
أَنَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ «بَعْدَ الرُّكُوعِ»
السنن الكبرى للنسائي 663لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّهَةً
السنن الكبرى للنسائي 664لا حكم مسجّل
لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ «اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»
السنن الكبرى للنسائي 665لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَقُولُ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ «اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرٍ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ» ثُمَّ يَقُولُ «اللهُ أَكْبَرُ» فَيَسْجُدُ وَضَاحِيَةُ مُضَرٍ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 666لا حكم مسجّل
لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَفَرَةَ
السنن الكبرى للنسائي 667لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»
السنن الكبرى للنسائي 668لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا قَالَ شُعْبَةُ لَعَنَ وَقَالَ هِشَامٌ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رَعْلًا وَذَكْوَانَ وَلَحْيَانَ
السنن الكبرى للنسائي 669لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران 128] قَالَ لنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ مِنَ الثِّقَاتِ إِلَّا مَعْمَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 670لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ
السنن الكبرى للنسائي 671لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةٌ
السنن الكبرى للنسائي 672لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الْآخَرَ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي»
السنن الكبرى للنسائي 673لا حكم مسجّل
كَلِمَةً يَعْنِي صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 674لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ» وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِهِ
السنن الكبرى للنسائي 675لا حكم مسجّل
«بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ لَا أَخِّرَ إِلَّا قَائِمًا»
السنن الكبرى للنسائي 676لا حكم مسجّل
أنه رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ 677 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ 678 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 679لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ»
السنن الكبرى للنسائي 680لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضْعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 681لا حكم مسجّل
قال رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ» وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرِكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ
السنن الكبرى للنسائي 682لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكُ بُرُوكَ الْبَعِيرِ»
السنن الكبرى للنسائي 683لا حكم مسجّل
«إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 684لا حكم مسجّل
«أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 685لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 686لا حكم مسجّل
«بَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى جَبِينِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مَعَ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 687لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ لَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 688لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 689لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ قَالَ هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للنسائي 690لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ»
السنن الكبرى للنسائي 691لا حكم مسجّل
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 692لا حكم مسجّل
«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَهَوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبِطَيْهِ وَفَتِخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 693لا حكم مسجّل
قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ
السنن الكبرى للنسائي 694لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ»
السنن الكبرى للنسائي 695لا حكم مسجّل
وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ السُّجُودَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ «هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ»
السنن الكبرى للنسائي 696لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّ
السنن الكبرى للنسائي 697لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُو بَيَاضَ إِبِطَيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 698لا حكم مسجّل
«لَوْ كُنْتَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَأَبْصَرْتَ إِبِطَهُ» قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ «كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي صَلَاةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 699لا حكم مسجّل
«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكُنْتُ أَرَى عُفْرَةَ إِبِطِهِ إِذَا سَجَدَ»
السنن الكبرى للنسائي 700لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ»
السنن الكبرى للنسائي 701لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ»
السنن الكبرى للنسائي 702لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ بَسْطَ الْكَلْبِ» اللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ
السنن الكبرى للنسائي 703لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
السنن الكبرى للنسائي 704لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
السنن الكبرى للنسائي 705لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ»
السنن الكبرى للنسائي 706لا حكم مسجّل
«أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ»
السنن الكبرى للنسائي 707لا حكم مسجّل
«كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ»
السنن الكبرى للنسائي 708لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 709لا حكم مسجّل
وَعَنِ الْمُعَصْفَرَةِ الْمُفَدَّمَةِ وَلَا أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلَا رَاكِعًا»
السنن الكبرى للنسائي 710لا حكم مسجّل
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 711لا حكم مسجّل
كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّتْرَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ «اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتً إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ أَوْ تُرَى لَهُ أَلَا وَإِنِّي قَدْ نُهِيتُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 712لا حكم مسجّل
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَبَاتَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ لِحَاجَتِهِ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَنَامَ ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً أُخْرَى فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «اللهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَاجْعَلْ أَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَأَيْقَظَهُ لِلصَّلَاةِ
السنن الكبرى للنسائي 713لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ»
السنن الكبرى للنسائي 714لا حكم مسجّل
عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ مَضْجَعِهِ فَجَعَلْتُ أَلْتَمِسُهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ «اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ»
السنن الكبرى للنسائي 715لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ فَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 716لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَأَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 717لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَالَ إِذَا سَجَدَ «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 718لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 719لا حكم مسجّل
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ وَصُدُورُ قَدَمَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 720لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعَهُ وَسُجُودِهِ «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ»
السنن الكبرى للنسائي 721لا حكم مسجّل
فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُهُ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ
السنن الكبرى للنسائي 722لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ثُمَّ قَرَأَ آي آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 723لا حكم مسجّل
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يَرْكَعْ فَمَضَى قُلْتُ يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ ثُمَّ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ يَقُولُ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ لِلَّهِ إِلَّا ذَكَرَهُ
السنن الكبرى للنسائي 724لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»
السنن الكبرى للنسائي 725لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَرَزْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشَرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشَرَ تَسْبِيحَاتٍ
السنن الكبرى للنسائي 726لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَأَتَى الْقِبْلَةَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَعَلَيْكَ اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَذَهَبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْمُقُ صَلَاتَهُ فَلَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اذْهَبْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِبْتَ مِنْ صَلَاتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ» قَالَ هَمَّامٌ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «وَيَحْمَدَ اللهَ وَيُمَجِّدَهُ وَيُكَبِّرَهُ» قَالَ فَكِلَاهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ وَيُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ أَوْ يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مِقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ أَوْ يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يُكَبِّرَ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مِقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 727لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 728لا حكم مسجّل
كُنْتُ آتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ فَقَالَ «سَلْنِي» فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»
السنن الكبرى للنسائي 729لا حكم مسجّل
لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي أَوْ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَأُسْكِتَ عَنِّي ثَلَاثًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً»
السنن الكبرى للنسائي 730لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ فَحَدَّثَ أَحَدُهُمَا حَدِيثَ الشَّفَاعَةَ وَالْآخَرُ مُنْصِتٌ قَالَ فَتَأْتِي الْمَلَائِكَةُ فَتَشْفَعُ وَتَشْفَعُ الرُّسُلُ وَذَكَرَ الصِّرَاطَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ فَإِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ أَمَرَ اللهُ الْمَلَائِكَةَ وَالرُّسُلَ أَنْ تَشْفَعَ فَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ إِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مَوْضِعَ السُّجُودِ فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي السَّيْلِ»
السنن الكبرى للنسائي 731لا حكم مسجّل
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيْ صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ قَالَ «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 732لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ قَالَ «وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 733لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ يَعْنِي رَفَعَ يَدَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 734لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 735لا حكم مسجّل
أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ «اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَقَالَ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» وَقَالَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ «لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ» وَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي»
السنن الكبرى للنسائي 736لا حكم مسجّل
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 737لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبِطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 738لا حكم مسجّل
«كَانَ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ وَقِيَامُهُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 739لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 740لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ
السنن الكبرى للنسائي 741لا حكم مسجّل
أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي؟ قَالَ «فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 742لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسًا»
السنن الكبرى للنسائي 743لا حكم مسجّل
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ»
السنن الكبرى للنسائي 744لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضْعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 745لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ «وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 746لا حكم مسجّل
«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ سَجَدَ وَكَبِّرَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبِّرَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ ثم قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» وَاللَّفْظُ لِسَوَّارٍ
السنن الكبرى للنسائي 747لا حكم مسجّل
أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى»
السنن الكبرى للنسائي 748لا حكم مسجّل
أَنْ يَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 749لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوْ فِي الْأَرْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ أَشَارَ بِإصْبُعِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 750لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوُضِعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ إصْبُعَهُ الدَّعَّاءَةَ وَوُضِعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ «ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ»
السنن الكبرى للنسائي 751لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ «لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ» قَالَ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ «فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا» ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ
السنن الكبرى للنسائي 752لا حكم مسجّل
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)
السنن الكبرى للنسائي 753لا حكم مسجّل
كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا وَأَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو اللهَ۔»
السنن الكبرى للنسائي 754لا حكم مسجّل
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ فَقَالَ: «التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)
السنن الكبرى للنسائي 756لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُولُوا فِي كُلِّ جِلْسَةٍ (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 757لا حكم مسجّل
كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا صَلَّيْنَا فَعَلَّمَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ جَوَامِعَ الْكَلَامِ فَقَالَ لَنَا: «قُولُوا (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامٌ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 758لا حكم مسجّل
كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 759لا حكم مسجّل
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ۔ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 760لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي التَّشَهُّدِ «(التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 761لا حكم مسجّل
عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ: (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)
السنن الكبرى للنسائي 762لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: (آمِينَ) يُجِبْكُمُ اللهُ، وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ۔» قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، فَقُولُوا: (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ۔» قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 763لا حكم مسجّل
أَنَّهُمْ صَلَّوْا مَعَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 764لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: «(التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ۔)»
السنن الكبرى للنسائي 765لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: (بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ۔)
السنن الكبرى للنسائي 766لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ «ذَاكَ يُرِيدُ»
السنن الكبرى للنسائي 767لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 768لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا فَمَضَى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 769لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللهُ فِيهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 770لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 771لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السِّكَّةِ فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» فَقُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» قُلْتُ وَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ «أَرْبَعُونَ عَامًا وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ»
السنن الكبرى للنسائي 772لا حكم مسجّل
أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ صَلِّ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 773لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ «نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 774لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا بَنَى مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ خِلِالًا ثَلَاثَةً سَأَلَ اللهَ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللهَ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ وَسَأَلَ اللهَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
السنن الكبرى للنسائي 775لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ وَكَانَا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدُهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمُنِعْنَا أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ ذَكَّرَنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَلَا نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 776لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 777لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبٌ فِي الْجَنَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 778لا حكم مسجّل
تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ قَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هُوَ مَسْجِدِي هَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 779لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا»
السنن الكبرى للنسائي 780لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 781لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنَ المَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى»
السنن الكبرى للنسائي 782لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرْنَا فَقَالَ «اخْرُجُوا فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بَيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوا مَكَانَهَا بِهَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا» فَقُلْنَا لَهُ إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيدٌ وَالْحُرَّ شَدِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ قَالَ «مُدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَكَسَرْنَا بَيْعَتَنَا ثُمَّ نَضَحْنَا مَكَانَهَا وَاتَّخَذْنَاهَا مَسْجِدًا فَنَادَيْنَا فِيهِ بِالْأَذَانِ» قَالَ وَالرَّاهِبُ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ قَالَ «دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ تَلْعَةً مِنْ تِلَاعِنَا فَلَمْ نَرَهُ بَعْدُ»
السنن الكبرى للنسائي 783لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَزَّلَ فِي عَرْضِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدِيفُهُ وَالْمَلَأُ بَنُو النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ «يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا» فَقَالُوا لَا وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ قَالَ أَنَسٌ وَكَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ وَهُمْ يَقُولُونَ «اللهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْآخِرَهِ فَانْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهِ»
السنن الكبرى للنسائي 784لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»
السنن الكبرى للنسائي 785لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأَمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلَ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 786لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حِينَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَمْحُو سَيِّئَةً
السنن الكبرى للنسائي 787لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 788لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ الثُّومِ ثُمَّ قَالَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ
السنن الكبرى للنسائي 789لا حكم مسجّل
«إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا»
السنن الكبرى للنسائي 790لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «آلْبِرَّ يُرِدْنَ» فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالَ
السنن الكبرى للنسائي 791لا حكم مسجّل
«أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ تَعْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 792لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ «بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحْمَلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 793لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ مُخْتَصَرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 794لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ»
السنن الكبرى للنسائي 795لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 796لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 797لا حكم مسجّل
قَدْ أَنْشَدْتُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَجِبْ عَنِّي اللهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ» قَالَ اللهُمَّ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 798لا حكم مسجّل
لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا وَجَدْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 799لا حكم مسجّل
لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خُذْ بِنِصَالِهَا» قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 800لا حكم مسجّل
عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ» [397] 801 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 802لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ «مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 803لا حكم مسجّل
أَنَّهُ «كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزَبٌ لَا أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 804لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 805لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْزُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»
السنن الكبرى للنسائي 806لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ «يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 807لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكِ وَابْزُقْ خَلَّفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلَّا فَهَكَذَا» وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ
السنن الكبرى للنسائي 808لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهُ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 809لا حكم مسجّل
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ فِي مَكَانِهَا خَلُوقًا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَحْسَنَ هَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 810لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 811لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ»
السنن الكبرى للنسائي 812لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ وَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ «تَعَالَ» فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي «مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَ أَنَّ اللهَ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ قُمْ حَتَّى يُقْضَى فِيكَ» فَمَضَيْتُ مُخْتَصَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 813لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَنُصَلِّي فِيهِ»
السنن الكبرى للنسائي 814لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثِ اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 815لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 816لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»
السنن الكبرى للنسائي 817لا حكم مسجّل
قَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ «جُعِلَتِ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ صَلَّى»
السنن الكبرى للنسائي 818لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهَا فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهَا فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَأَتَاهَا فَعَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَنَضَحَتْهُ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّوْا مَعَهُ
السنن الكبرى للنسائي 819لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 820لا حكم مسجّل
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي»
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.