السنن الكبرى للنسائي 532
النَّهْيُ عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ مُقْبِلٌ عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرْفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.