السنن الكبرى للنسائي 311
فَرْضُ الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعرَجُ بِهِ مَنْ تَحْتَهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يَهْبِطُ بِهِ مَنْ فَوْقَهَا حَتَّى يُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ {إِذْ يَغْشَى} [النجم 16] السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قَالَ فِرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلَاثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لَا يُشْرَكُ بِاللهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.