دليل

السنن الكبرى للنسائي 344

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُصَلِّي صَلَاةً يُصَلِّي بَعْدَهَا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.