السنن الكبرى للنسائي 708
الْأَمْرُ بِإِتْمَامِ السُّجُودِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.