دليل

السنن الكبرى للنسائي 708

الْأَمْرُ بِإِتْمَامِ السُّجُودِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي فِي رُكُوعِكُمْ وَسُجُودِكُمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.