دليل

السنن الكبرى للنسائي 390

الصَّلَاةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ عَنْ مُقَاتِلٍ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ

عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ «لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.