دليل

السنن الكبرى للنسائي 324

تَكْفِيرُ الصَّلَاةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ

أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَهُ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَهَاتِ فَقُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ وَمَالِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فَقُلْتُ لَا تَخَفْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.