السنن الكبرى للنسائي 501
عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.