السنن الكبرى للنسائي 590
تَمَامُ الْمُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قُلْتُ يُصَلِّي أَحَدُنَا فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.