السنن الكبرى للنسائي 405
ذَكَرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ أَبَاهُ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاضْطَجَعْتُ فِي حُجْرَتِهَا وَجَعَلْتُ فِي نَفْسِي أُحْصِي كَمْ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ فَجَاءَ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْحُجْرَةِ بَعْدَمَا ذَهَبَ اللَّيْلُ فَقَالَ أَرَقَدَ الْوَلِيدُ فَتَنَاوَلَ مِلْحَفَةً عَلَى مَيْمُونَةَ قَالَ فَارْتَدَى بِبَعْضِهَا وَعَلَيْهَا بَعْضٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ قَعَدَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ أَكْثَرَ مِنَ الثَّنَاءِ وَكَانَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ اللهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي سَمْعِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا فِي بَصَرِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَاجْعَلْ لِي نُورًا بَيْنَ يَدَيَّ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَزِدْنِي نُورًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه