دليل

السنن الكبرى للنسائي 756

التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ الْجَزَرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُولُوا فِي كُلِّ جِلْسَةٍ (التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَى عَبَّادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔)»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.