دليل

السنن الكبرى للنسائي 662

الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

أَنَّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ «بَعْدَ الرُّكُوعِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.