MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 472

الصَّلَاةُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ مَطْلِعِهَا كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا

عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ لَا تُطِيقُونَ كَانَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا