السنن الكبرى للنسائي 472
الصَّلَاةُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ مَطْلِعِهَا كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ لَا تُطِيقُونَ كَانَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.