السنن الكبرى للنسائي 606
مَا يَفْعَلُ مَنْ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيِّ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلَمْ يَقْعُدْ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.