دليل

السنن الكبرى للنسائي 490

كَيْفَ صَلَاةُ الضُّحَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَنَّهُ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.