السنن الكبرى للنسائي 621
التَّطْبِيقِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ «صَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟» قَالَا قُلْنَا لَا قَالَ «فَصَلُّوا» قَالَ
فَقَامَ بَيْنَنَا ثُمَّ صَلَّى فَلَمَّا رَكَعْنَا وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ فَضَرَبَهَا فَإِذَا هُوَ قَدْ طَبَّقَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ «إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا شَرَقَ الْمَوْتَى وَتِلْكَ صَلَاةُ مَنْ لَا يَجِدُ بُدًّا وَمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ حِمَارٍ فَصَلَّوَا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَصَلَّوْا مَعَهُمْ سُبْحَةً فَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلَّوْا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَلْيُجَبِّ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.