السنن الكبرى للنسائي 455
الْأَمْرُ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمْرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.