السنن الكبرى للنسائي 336
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ ثُمَّ أَخْبَرَهُ قَالَ «كَانَ يُصَلِّي حِينَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.