السنن الكبرى للنسائي 617
ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي فَمَا يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ فَالتُّسْعُ فَالثُّمْنُ فَالسُّبْعُ حَتَّى تُكْتَبَ صَلَاتُهُ تَامَّةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.