السنن الكبرى للنسائي 465
النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.