السنن الكبرى للنسائي 704
النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.