دليل

السنن الكبرى للنسائي 704

النَّهْيُ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.