دليل

السنن الكبرى للنسائي 486

عَدَدُ صَلَاةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ لَأَجِدَ أَحَدًا يُخْبِرُنِِي

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرِهِ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ خَالَفَهُ الزُّبَيْدِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.