دليل

السنن الكبرى للنسائي 672

تَبْرِيدُ الْحَصَى لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنْ حَصًى فِي كَفِّي أُبَرِّدُهُ ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الْآخَرَ فَإِذَا سَجَدْتُ وَضَعْتُهُ لِجَبْهَتِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.