دليل

السنن الكبرى للنسائي 450

الصَّلَاةُ بَيْنَ الْوِتْرِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ

عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ كَانَ «يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَيَرْكَعُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ» تَابَعَهُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.