السنن الكبرى للنسائي 464
عَدَدُ صَلَاةِ الصُّبْحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ
عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ حَدَّثَنِي خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنُّ أَبَا هُرَيْرَةُ حَدَّثَهُ أَنُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «يُتِمُّ صَلَاتَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.