دليل

السنن الكبرى للنسائي 443

كَمِ الْوِتْرُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ «§الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» قَالَ

لنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مُعَيْدٍ اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.