دليل

السنن الكبرى للنسائي 337

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا

عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَاهُ قَالَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اثْنَتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.