السنن الكبرى للنسائي 614
وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ فِي خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.