السنن الكبرى للنسائي 673
التَّكْبِيرُ لِلسُّجُودِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ §إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ «لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا قَبْلُ قَالَ
كَلِمَةً يَعْنِي صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.