دليل

السنن الكبرى للنسائي 371

الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.