السنن الكبرى للنسائي 343
بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعَصْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ سَأَلْنَا عَلِيًّا
عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَوَصَفَ وَقَالَ كَانَ «يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.