السنن الكبرى للنسائي 663
الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ
حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّهَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.