دليل

السنن الكبرى للنسائي 663

الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ

حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّهَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.