السنن الكبرى للنسائي 568
ذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ وَكَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ «مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ» قَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا صَدَقَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.